. . . . . . . . . .
شرح
خرقة » « 1 » فجعل تغسيل الرجل لامرأته في سياق تغسيله لمحارمه .
وما كان من الروايات مطلق قابل للتقييد بما يفهم من هذه الروايات .
لكن الصحيح عدم التقييد وذلك لافتراق حكم النظر واللمس فيما بين الزوجين وفيما بين المحارم ، ولا ريب في جواز نظر كل منهما للآخر بعد موته كما تدل عليه الروايات والظاهر دوران جواز التغسيل مداره ، ويدلّ على افتراق حكم الزوجين عن المحارم ما في جملة من الروايات من الترتيب في جواز التغسيل مقدماً لهما على المحارم .
كصحيح عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة » « 2 » .
وقريب منه رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه « 3 » وصحيح الحلبي 4 ورواية زيد الشحام « 5 » وغيرها وكذلك ما دل على جواز نظر الزوج للآخر والذي هو موضوع جواز التغسيل ، كصحيح عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها ؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 20 / 6 .
( 2 ) أبواب غسل الميت ب 20 / 4 - 3 - 7 .
( 3 ) 3 و 4 أبواب غسل الميت ب 20 / 4 - 3 - 7 .
( 5 ) أبواب غسل الميت ب 24 / 1 - 4 .