. . . . . . . . . .
شرح
تقديم الأخ على الزوج فقد حملها الشيخ على التقية لموافقتها للعامة حيث إنه مذهب الأربعة لما ورد عن عمر في ذلك . مضافاً إلى ما سيأتي من تقدم الزوج على المحارم الرجال .
وأما جواز تغسيل كل منهما الآخر اختياراً ، فقد يستدل على التقييد بالاضطرار بما في جملة من الروايات من ذكرهما في سياق المحارم غير المماثلين مع تقييد الفرض بعدم المماثل ، وتقييد التغسيل بمن وراء الثياب مما يومئ إلى الاضطرار ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء ؟ قال : « تغسله امرأته أو ذو قرابته إن كان له ، وتصب النساء عليه الماء صباً ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها » « 1 » .
وفي صحيحة الآخر « من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شيء منها » « 2 » .
وفي خبر أبي بصير قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل » « 3 » .
وفي صحيح منصور قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها قال : « نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 24 / 3 .
( 2 ) أبواب غسل ب 24 / 11 .
( 3 ) أبواب غسل الميت ب 20 / 1 .