تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
. . . . . . . . . .
شرح
تقديم الأخ على الزوج فقد حملها الشيخ على التقية لموافقتها للعامة حيث إنه مذهب الأربعة لما ورد عن عمر في ذلك . مضافاً إلى ما سيأتي من تقدم الزوج على المحارم الرجال . وأما جواز تغسيل كل منهما الآخر اختياراً ، فقد يستدل على التقييد بالاضطرار بما في جملة من الروايات من ذكرهما في سياق المحارم غير المماثلين مع تقييد الفرض بعدم المماثل ، وتقييد التغسيل بمن وراء الثياب مما يومئ إلى الاضطرار ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء ؟ قال : « تغسله امرأته أو ذو قرابته إن كان له ، وتصب النساء عليه الماء صباً ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها » « 1 » . وفي صحيحة الآخر « من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شيء منها » « 2 » . وفي خبر أبي بصير قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل » « 3 » . وفي صحيح منصور قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها قال : « نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 24 / 3 . ( 2 ) أبواب غسل ب 24 / 11 . ( 3 ) أبواب غسل الميت ب 20 / 1 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 122 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى