تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
. . . . . . . . . .
شرح
زوجها إلى شيء يكرهونه منها « 1 » . وفي صحيح محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم إنما يمنعها أهلها تعصباً » 2 . والسؤال في صحيح ابن سنان وإن قيد فرضه بعدم وجود المماثل ولكن الجواب يقتضى عدم التقييد حيث بيّن عليه السلام أن النظر بينهما جائز وأن أهل المرأة يمنعونه تعصباً ، هذا مضافاً إلى ما ورد من تغسيل أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام وما في رواية المفضل بن عمر من تعليله عليه السلام بأنها صدّيقة لا يغسلها إلّا صدّيق انما ذكر عليه السلام ذلك بعد أن استضاق الراوي ذلك ، وكأن ما روي عن عمر هو لمخالفة أمير المؤمنين عليه السلام . ومثله ما روي « 3 » في موثق إسحاق بن عمار من وصية علي بن م من تغسيل أم ولد له بتغسيله ، وهو وإن حمل على المشاركة مع تغسيل الامام كما في أسماء بنت عميس ، إلّا ان ظاهر الوصية يقضي بأن هذا أمر مشروع في الصدر الأول مع وجود المماثل . ثم إن من ذلك يتضح الحال في جواز التجريد وإن ما ورد من وراء الثوب محمول إما على كراهة التجريد أو لدفع استنكار أهل المرأة أو عرف الناس . ثمّ ان تقدّم الزوج على المالك يتضح من ما تقدّم من كونه أحقّ بامرأته
هامش
( 1 ) 1 و 2 أبواب غسل الميت ب 24 / 1 - 4 . ( 3 ) أبواب غسل الميت ب 25 / 1 .