سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط وإن لم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة بشرط العلم بكونه مبدأ نشوء الانسان ( 1 ) ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء إنسان كفى ( 2 )
شرح
فالفعل عملية لها بدء ومنتهى ، مع تحقق الصدق بصيغة الماضي بالإضافة إلى العضو الخارج كالرأس .
أما تقييد الماتن بقبل العشرة فسيتعرض له في تحديد أكثر النفاس في ( مسألة 1 ) .
( 1 ) لصدق الولد والحمل على السقط قبل نفخ الروح فيه ، وقد ورد استعمال العنوان فيه في جملة من الروايات كالحديث النبوي : « فإني مباهي بكم الأمم ولو بالسقط » .
وأما المضغة فلكونها من مراحل الحمل وتكوّن الجنين لا سيّما وانه يتكون فيها العمود الفقري كما أشارت إليه المصادر المختصة ومنه يظهر إلحاق العلقة أيضاً الذي هو قطعة من اللحم المرادي اللون أو الدم الغليظ ، ومع صدق وضع الحمل والإسقاط تصدّق الولادة وإن لم تكن لمولود سويّ ، أما النطفة المستقرة فإلحاقها محل منع بعد عدم التكوّن لأطوار الجنين .
( 2 ) وعن بعض المتقدّمين كفاية الاثنتين والواحدة وعن الدروس والذكرى تقييد الشهادة بأربع ، وفي جملة من الروايات كصحيح الحلبي عنه عليه السلام : « عن شهادة القابلة في الولادة قال : تجوز شهادة الواحدة وقال :
تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة » الحديث « 1 » .
هامش
( 1 ) أبواب الشهادات ب 24 / 2 - 4 .