. . . . . . . . . .
شرح
عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المرأة يصيبها الطلق أياماً ( أو يوماً ) أو يومين فترى الصفرة أو دماً قال : « تصلّي ما لم تلد . . . الحديث » « 1 » .
وفي موثق السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « ما كان اللَّه ليجعل حيضاً مع حبل يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة » « 2 » .
وفي رواية زريق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - ان رجلًا سأله عن امرأة حاملة رأت الدم ؟ قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ؟ قال : تصلّي حتى يخرج رأس الصبي فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة . . . . . .
إن الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك يصير دم النفاس » الحديث « 3 » .
والأخيرتان وإن كانتا صريحتين في الدم المقارن إلّا ان الثالثة ضعيفة بزريق والثانية محتملة لكون موضع الاستشهاد من تفسير الراوي ، والولادة في الأولى وإن احتمل فيها إرادة الفراغ من الولادة وتمامها إلّا أن الصدق العرفي أوسع من ذلك لشموله وتحققه من حين البدء والأخذ في خروج المولود
هامش
( 1 ) أبواب النفاس ب 4 / 1 .
( 2 ) أبواب النفاس ب 4 / 2 .
( 3 ) أبواب الحيض ب 30 / 17 .