تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩

[ مسألة 4 : في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال ]

( مسألة 4 ) : في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال ( 1 ) ، والأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة ، نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب وإن كان محتاجا إلى بذل مال ( 2 ) .

[ مسألة 5 : في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتى حال الصلاة ]

( مسألة 5 ) : في جواز ( 3 ) مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتى حال الصلاة ، إلا أن يكون المس واجبا .
شرح
المتقدمة فالظاهر لزوم التطهير بمقتضى الاقتصار في الضرورة على القدر المتيقن . ( 1 ) بناء على كون مفاد الروايات فيهما هو مفاد الأدلّة العذرية الثانوية ، فتكون غير رافعة لفعلية الحكم الأولي وانّما لتنجيزه ، فهما ليسا موضوعين لحكم بدل كي يقال بعدم لزوم تبديل موضوع الأحكام وعدم لزوم ايجاد موضوع الوظيفة الأولية ، بل عنوانان لعذرية ترك بعض الواجب الأولي بعد فرض كونه متعدد المطلوب ، فيقتصر على مقدار العجز عنه ولو بالواسطة ولكن اطلاق الروايات واطلاق أدلّة الاعذار يدفعه إذ الفرق غير باب التسبيب للعجز . ومما تقدم يظهر الوجه في الاحتياط في الشق الثاني في المتن . ( 2 ) نظير ما ورد « 1 » في تحصيل الماء للطهارة فيكونان من باب واحد وأشكل عليه بانّ اطلاق الروايات فيهما دافع لذلك ، فالعمدة انصراف الاطلاق المزبور عمّا لو أمكن بيسر دون ما لو كان بكلفة وعسر . ( 3 ) امّا على القول بعدم ناقضية الأسباب الاضطرارية للطهارة ، فطهارته حاصلة ويترتب عليها آثارها واما على القول بتعدد مراتب الطهارة وانحلاليتها بحسب الاجزاء ، فالجواز محل اشكال ومنع ، نعم قد صرّح في الكلمات بأن المستحاضة إذا
هامش
( 1 ) أبواب التيمم ب 26 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 99 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى