تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف ، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة ، والظاهر أن صاحب سلس الريح أيضا كذلك ( 1 ) .

[ مسألة 1 : يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة ]

( مسألة 1 ) : يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة ( 2 ) .
شرح
وثانيا : لو سلم انّ التعليل مستقل للحكم في المقام ، فليس التعليل بمطلق الابتلاء بل بالدرجة الخاصة المنطبقة على الصورة الثالثة والرابعة ، وإلا فتعميم الابتلاء مناسب لعموم العنوان الثانوي كما تقدم . وثالثا : انّ الالتزام بعدم ناقضية أسباب الحدث غير الاختيارية وبقول مطلق لازمه عدم ناقضية النوم إذا كان غير اختياري كما هو في كثير من الموارد وعدم ناقضية دم الاستحاضة أيضا ، والالتزام بالتخصيص فيهما يتدافع مع دعوى التعميم للمبطون وحمل ما ورد فيه على الندب جمعا مع الموثقة . رابعا : أن مفاد مثل صحيح معمر بن خلاد آب عن الحمل على الندب بعد صراحته في بيان المفاد الوضعي من انتقاض الوضوء وكذا بقية الروايات لظهورها في الحكم الوضعي ، هذا مع انّ التفرقة بين دم الاستحاضة وبقية أسباب الحدث الأصغر كما ترى . ( 1 ) لما تقدم من كون ما ورد في المسلوس والمبطون على مقتضى القاعدة معتضدا بما ورد في المستحاضة هذا فضلا عمّا لو أدرج في تعريف المبطون لغة كما في بعض عبائر اللغويين انّه عليل البطن وهو مطلق شامل له . ( 2 ) لما تقدم من كون الحكم في الصور الثلاث الأخيرة بمقتضى انحلالية الطهارة بحسب الاجزاء وبحسب الدرجات وانحلالية مانعية الحدث أيضا فيقتصر على الضرورة تقليلا للحدث ، كما انّه مفاد موثق سماعة كما تقدم وهو مقتضى صحيح ابن
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 97 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى