تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء ، وأما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة ( 1 ) ، وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو
شرح
يقال بلزوم التوضؤ والبناء في الأثناء حتى يحصل الحرج وتنقلب الصورة من الثانية إلى الرابعة وفيه : أولا : أنه لا ترجيح في جريان الحرج أو الاضطرار في الاحداث المتأخرة في الصلاة دون المتقدمة فيها مع انّ العنوان الثانوي متولّد من مجموعها لا من خصوص المتأخر . ثانيا : أنه مع الكثرة يندرج الفرض في الروايات الدالّة حكم الصورة الرابعة من أول الصلاة . ( 1 ) خلافا لما ذهب إليه المشهور ووفاقا لما عن المبسوط ومستنده ما تقدم من موثق سماعة بعد ظهورها في فرض الصورة الرابعة ، لكن اختصاصها بالرابعة على القول بتعددها مع الثالثة محل منع بل هي شاملة لهما ، فتفرقة الماتن في غير محلها بناء على ظهور الرواية في رفع ناقضية الحدث أو العفو عنه وتخصيص شرطية الطهارة . ودعوى « 1 » تعميم مفاد الموثقة بناء على ذلك إلى مطلق الحدث غير الاختياري لمكان التعليل بان ذلك بلاء ابتلي به فيشمل الصورة الثانية أيضا وتحمل الروايات الدالّة عليها على الندب وكذلك يشمل غير البول والغائط من الأحداث . ضعيفة أولا : بأن التعليل إشارة إلى أدلّة الرفع الثانوية وهي تقدر الضرورة بقدرها لا مطلقا .
هامش
( 1 ) التنقيح 5 / 275 .