تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

[ مسألة 10 : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات ]

( مسألة 10 ) : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات ، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة ( 1 ) .

[ مسألة 11 : من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا ]

( مسألة 11 ) : من نذر أن يكون على الوضوء دائما ( 2 ) إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج ، ويمكن القول بانحلال النذر ، وهو الأظهر .
شرح
( 1 ) أما الأول فبمقتضى اطلاق أوامر الاضطرار كما حرر في مبحث الاجزاء ، وامّا الثاني فبمقتضى كون موضوع الطهارة الاضطرارية هو العذر المستوعب . ( 2 ) في انعقاد النذر الدائم في فعل المندوب أو ترك المكروه تأمّل لانطباق تحريم الحلال عليه كما هو أحد تفاسير ذلك ، مضافا إلى النصوص في ذلك ، وعلى تقدير الانعقاد قد يقرّب الانحلال للعجز ، ويقرّب عدمه لجريان قاعدة الميسور في متعلّق النذر وهي مبقية للقدرة على المتعلّق ، كما لو نذر نافلة فعجز عن القيام فانّه يصلي من جلوس .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 101 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى