تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢

[ فصل في الأغسال ]

فصل في الأغسال

[ الواجب منها سبعة ]

والواجب منها سبعة ( 1 ) : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومس الميت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل ، والفرق ( 2 ) بينهما أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلا وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها ، وكذا إذا نذر الغسل لسائر الإعمال التي يستحب الغسل لها .

[ مسألة 1 : النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه : ]

( مسألة 1 ) : النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور ( 3 ) على وجوه :
شرح
( 1 ) وقد يحكى عن ظاهر بعض العبائر وجوب غير السبعة كغسل الجمعة ونحوه . ( 2 ) فتارة يجعل الزيارة في النذر شرطا لوجوب الغسل وأخرى في الواجب سواء بنحو الشرطية أو الشطرية . . أو الاستقلال لكل منهما والمعية فتكون المعية قيد الواجب في كل منهما أو في أحدهما أو غير ذلك من الفروض الممكنة ارادتها . ( 3 ) العمدة انّ الانشاء للنذر بجعل متعلقه الغسل وأخرى الزيارة ، تارة مع أخذ الزيارة أو نيتها قيد الوجوب أو العكس وأخرى أخذ أحدهما في الواجب من الآخر وهو تارة بنحو الشرطية وأخرى بنحو الشرطية وثالثة بنحو الاستقلال لكل منهما ومعية كل منهما للآخر أو خصوص معية أحدهما مع الآخر بينما الآخر نذره مستقل مطلقا ، فيظهر تصاعد الصور إلى ما يربوا على التسع ، والمهم ملاحظة كيفية الجعل النذري أنه متعدد أو واحد وان أحدهما مأخوذ في الآخر أم لا ، والأخذ بنحو قيد الوجوب أو قيد الواجب أعم من الشرطية والشطرية ، وعلى ضوء ذلك تتحد وحدة