تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨

[ مسألة 2 : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد والسجدة المنسيين ]

( مسألة 2 ) : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد والسجدة المنسيين ( 1 ) ، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيهما فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها ( 2 ) ، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار ، وأما النوافل ( 3 ) فلا يكفيها وضوء فريضتها ، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها .

[ مسألة 3 : يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه ]

( مسألة 3 ) : يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه ( 4 ) ، والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة ، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط ، والمبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب ، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حرج .
شرح
مسلم من التوضؤ كلما أحدث ، كما انّه مفاد روايات « 1 » المستحاضة . ( 1 ) لأنهما من أجزاء الصلاة غاية الأمر قد تبدل مكانهما وإلا فليس هو من القضاء الاصطلاحي . ( 2 ) بناء على جزئيتها على تقدير النقص ، ويستشكل فيه بأن ظاهر أدلة تدارك الخلل كونها صلاة احتياطية الحكمة فيها التدارك على تقدير النقص وإلا فهي نافلة ، ويكفي الشك في ذلك فيلزم العمل بمقتضى الوظيفة الأولية في كل ما هو صلاة . ( 3 ) بعد كونها صلاة مستقلة ، وكذا كل ركعتين منها وان جمعت تحت عنوان واحد ، فبعد التسليم يحلّ من الصلاة فيعود بالتكبير للتحريم . ( 4 ) كما هو مفاد الروايات المتقدمة ومقتضى القاعدة بعد البناء على انحلالية مانعية النجاسة الخبثية ، فتقدر الضرورة بقدرها ، والاحتياط بالغسل للموضع في المتن ندبي بعد كون الموضع لا محالة متنجس وأما لو فرض على نحو الصورة الثانية
هامش
( 1 ) أبواب المستحاضة ب 1 .