تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠

[ مسألة 6 : مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر ]

( مسألة 6 ) : مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر ، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها ، لكن الأقوى عدم وجوبه ( 1 ) .

[ مسألة 7 ) : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة ]

( مسألة 7 ) : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة ، ولو تبين بعد الصلاة أعادها ( 2 ) .

[ مسألة 8 : ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة ]

( مسألة 8 ) : ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة ، وهذا وإن كان حسنا لكن وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة ( 3 ) .

[ مسألة 9 : من أفراد دائم الحدث المستحاضة ]

( مسألة 9 ) : من أفراد دائم الحدث المستحاضة ، وسيجيء حكمها ( 4 ) .
شرح
عملت بوظائفها كانت بحكم الطاهر ، واستظهر منها ترتب جميع آثار الطهارة التي منها مس المصحف كما هو الحال في الطواف ودخول المسجدين وللمكث في المساجد وبعضها مفاد النص المعتبر ، وسيأتي الحال في ذلك في باب الدماء . ( 1 ) بعد البناء على انحلالية الطهارة بحسب الاجزاء وتعدد مراتبها مراعاة ذلك متعين ، لكن ظاهر النصوص واطلاقها عدم الاعتناء بمثل الاحتمال الثاني . ( 2 ) لما تقدم من وجود القدرة على الطبيعة بالقدرة على بعض أفرادها فلا موضوع لأدلة الاضطرار . ( 3 ) بمقتضى اطلاق النصوص واطلاق الأمر ، وكون مقتضى القاعدة هو الأول لكون الطهارة جزءا ركنيا لا بدل له بخلاف بقية الأجزاء محل منع لأن الأبدال في البقية بعنوان الاضطرار كما هو الحال في الطهارة البدلية سواء بلحاظ خفة الحدث ورتبة الطهارة أو انحلالها ، مع كون من جملة سائر الأجزاء ما هو ركن . ( 4 ) وقد وردت فيها نصوص بخصوصها يأتي الكلام فيها .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 100 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى