. . . . . . . . . .
شرح
يقدر على حبسه ؟ قال : فقال لي : إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة » « 1 » وظاهره كالسابق في التعرض لمحذور الخبثية ولو سلم كون التعليل لدفع محذور الحدثية والعذر منه فلا يستفاد رفع ناقضيته للطهارة مطلقا وانّما يستفاد العذر من تحصيلها في الجملة ولذلك يجعل خريطة لتقليل مانعية الخبثية وهو يفيد انحلال مانعية الخبثية ، ولا يبعد استفادة انحلالية الطهارة الحدثية كذلك مما تقدم من الروايات أيضا أي تحصيلها في بعض الأجزاء دون بعض وكذا الانحلال بمعنى تخفيف الحدث أي بلحاظ تحصيل مرتبة من مراتب الطهارة كما هو الحال في التيمم بلحاظ الوضوء وكما هو الحال في المستحاضة بأقسامها وآنها إذا فعلت في المتوسطة والكثيرة يصح منها صيامها وصلاتها . ومن ثم يصح ما تقدم من تقرير مقتضى القاعدة في الصورة الثانية أنه بتكرارها في الأثناء والبناء .
السادسة : صحيح معمر بن خلاد قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل به علة ، لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد ، فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال ؟ قال : يتوضأ قلت له : ان الوضوء يشتد عليه لحال علته ؟ فقال : إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء وقال : يؤخر الظهر ويصليها مع العصر ، يجمع بينهما ، وكذلك المغرب والعشاء » « 2 » بناء على ظهوره في سلس النوم ، فهو محتمل لفرض الصورة الأولى من صور المتن لا سيما مع صراحة الصدر في انتقاض الوضوء بالنوم المزبور .
هذا وقد تقدمت الإشارة إلى ما ورد « 3 » من جواز البناء في الصلاة بعد التوضؤ في الأثناء في غير حال الضرورة وانّه محمول على الضرورة كضيق الوقت والمرض
هامش
( 1 ) المصدر السابق ح 2 .
( 2 ) المصدر السابق ب 4 / 1 .
( 3 ) أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 9 - 11 .