. . . . . . . . . .
شرح
المتعارف فيه الصورتين الأخيرتين .
الثانية : صحيح حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام انّه قال : « إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتّخذ كيسا ، وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه ، وأدخل ذكره فيه ، ثم صلّى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، يؤخر الظهر ، ويعجل العصر بأذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح » « 1 » فقيل انّ المراد من الجمع بين الصلاتين هو بلحاظ الوضوء ، ولكن الظاهر أن الحكم هو بلحاظ الخبثية لتسلسل الجواب في ذكر علاجها ، وكذا ذيل الرواية حيث شرّك حكم صلاة الصبح مع بقية الصلوات وليس الا بلحاظ الخبثية لا الجمع بين الصلاتين في الوضوء ، فالجمع بلحاظ تطهير الموضع والخريطة ومن ثمّ يمكن الالتزام به في المستحاضة القليلة ، أو لعل الجمع يحمل على كون الفرض هو الصورة الأولى المذكورة في المتن .
الثالثة : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته ، فيتم ما بقي » « 2 » وفي بعض طرق الرواية « 3 » بدون كلمة الغالب وفتوى المشهور في المبطون متطابقة مع مفاد الخبر وقد عرفت انصراف هذا العنوان إلى الصورة الثانية في المتن . ونظيره ما رواه ابن بكير عن محمد بن مسلم عنه عليه السّلام « 4 »
الرابعة : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سئل عن تقطير البول ؟ قال : يجعل خريطة إذا صلى » « 5 » وظاهره التعرض لمحذور النجاسة الخبثية .
الخامسة : صحيح منصور بن حازم قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام الرجل يعتريه البول ولا
هامش
( 1 ) أبواب نواقض الوضوء ب 19 / 1 .
( 2 ) أبواب نواقض الوضوء ب 19 / 4 .
( 3 ) المصدر السابق ح 3 .
( 4 ) أبواب نواقض الوضوء ب 19 / 3 .
( 5 ) المصدر السابق ح 5 .