تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
وكان وظيفته الجبيرة أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثم تبيّن عدم الضرر ( 1 ) وان وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبيّن الضرر صحّ وضوئه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين والأحوط الإعادة في الجميع .

[ مسألة 34 : في كل مورد يشك في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما ]

( مسألة 34 ) : في كل مورد يشك في انّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما ( 2 ) .
شرح
لا لكون اجتماع الامر والنهي ممتنعا ، فمع عدم تنجز الحرمة يصح منه أداء الأمر . ( 1 ) قد تقدم انّ موضوع الوضوء الجبيري واقع الضرر فمع عدمه الوظيفة متعيّنة في التام ، مضافا إلى مشروعية الوضوء التام في موارد الجبيري كما عرفت غاية الأمر البطلان من جهة حرمة الضرر ومع عدم الضرر فلا حرمة في البين ، غاية الأمر يكون المقام من التجري المناف لقربية القصد ، وكذا الحال في الصورة اللاحقة عكسا مع شبهة التشريع ، الا ان يفرض الجهل في البين . ( 2 ) وقد تقدم في صدر الفصل ضابطة تعيين موارد كل منهما هذا في الشبهة الحكمية وامّا الموضوعية فالمتعين الاحتياط للعلم الاجمالي .