الإجارة ( 1 ) إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الاتمام واشتراط المباشرة بل اتيان قضاء الصلاة عن نفسه لا يخلو عن اشكال مع كون العذر مرجو الزوال وكذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير .
[ مسألة 31 : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها مع وضوء الجبيرة ]
( مسألة 31 ) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها مع وضوء الجبيرة وان كان في الوقت بلا اشكال ( 2 ) بل الأقوى جواز الصلاة الآتية بهذا
شرح
التقية في الوضوء .
( 1 ) قد عرف في الكلمات في باب الإجارة أن التقييد بالمباشرة أو الزمان ونحوهما من باب وحدة المطلوب ومع انتفاء أو تعذر القيد تبطل أو تنفسخ الإجارة لامتناع أحد العوضين وفصلّ البعض بين ما إذا كان المتعلّق للإجارة كليا فالخصوصية والوصف على نحو التقييد الا أن يصرّح في صيغة العقد بالشرطية ، بخلاف ما إذا كان جزئيا خارجيا فانّه لا يحتمل التخصيص ولا محالة يكون بنحو الشرط لا التقييد بنحو وحدة المتعلّق ، والصحيح انّ متعلّق الإجارة في الأمثلة المزبورة هو بنحو تعدد المطلوب فلا يوجب تعذر المباشرة أو فوت الزمان المخصوص انبطال الإجارة بل خيار الفسخ ، نعم لو كانت منفعة الشخص أو الزمان الخاص متفاوتة ماليا مع غيرها تفاوتا تباينيا موجبا لتنويع المنفعة كان من وحدة المطلوب .
( 2 ) اما بحسب قاعدة الميسور بتوسط أدلّة الرفع فمقتضاها استيعاب العذر لأن متعلّق العناوين الثانوية العذرية هي طبائع متعلقات الأوامر ، ولا تصدق الا بلحاظ جميع افراد الطبيعة ، وأما بحسب روايات المقام فظاهر في الجروح والقروح والكسر المستوعب بلحاظ البدايات وأما بلحاظ البرء فيمكن استفادة الاطلاق منها الا أن يقال بعدم نظرها إلى ذلك وهو كما ترى وهذا الاطلاق هو ما ذكرنا في وجه ( المسألة 18 ) .