الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلّفا بالجبيرة ( 1 ) وامّا في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحّة وضوءه ( 2 ) وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستيناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها ان لم تفت الموالاة .
[ مسألة 32 : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره ]
( مسألة 32 ) : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره ومع عدم اليأس الأحوط التأخير ( 3 ) .
[ مسألة 33 : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع ]
( مسألة 33 ) : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر ( 4 ) في الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبيّن انّه كان مضرا ( 5 )
شرح
( 1 ) قد تقدم ان رافعيته للحدث ناقصة فلا يشرع الاستباحة به للصلوات اللاحقة مع فرض تجدد القدرة .
( 2 ) إذ قد يكون مكلفا بالتيمم وقد انتقض بالقدرة على الوضوء التام .
( 3 ) ظاهر كلام الماتن هذا يعطي تخصيصية الأجزاء في المسألة السابقة بموارد حدوث البرء قبل انتهاء الوقت للأعذار الممتدة في السابق لا للعذر الموقت المعلوم زواله قبل انتهاء الوقت ، وأما احتياط التأخير مع كون استصحاب العذر مثبتا للبدار الظاهري ، فلظاهر بعض روايات المقام الدالّة على لزوم التحفظ عن وضع الجبائر المانعة عن وصول الماء مع انّه قد فرض حدوث العذر لدى السائل .
( 4 ) قد تقدم في ( مسألة 18 ) عدم موضوعية الخوف بل الموضوع واقع الضرر ، سوى ما لو كان ذلك في فترة انتهاء العذر وبرئه لما تقدم من الاطلاق .
( 5 ) يصح منه الوضوء في هذه الصورة لما هو الصحيح من انّ أدلّة الرفع ومنها لا ضرر غير مخصصة للأدلّة الأولية وانما هي رافعة للتنجيز ، وعلى هذا فالملاك الأولى التام ترك رخصة لا عزيمة ، نعم في موارد الضرر المحرم لا يصح لتنجز الحرمة