تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩

[ فصل في حكم دائم الحدث ]

فصل في حكم دائم الحدث المسلوس والمبطون ( 1 ) اما ان يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات وعلى الثاني اما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاث مثلا أو هو متصل ففي الصورة الأولى يجب اتيان الصلاة في تلك الفترة سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره ، وإن لم تسع إلا لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبات ، فلو أتي بها في غير تلك الفترة بطلت ، نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة ، وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر عصى ، لكن صلاته صحيحة .
شرح
( 1 ) الأول من لا يمسك بوله والثاني لا يمسك مدفوعه كالإسهال ، وهما في قبال مسلوس النوم ومبطون الريح ودائم الحدث من أقسام الحدث الأخرى ، وعبارة المشهور في المسلوس أنه يتوضأ لكل صلاة ، وفي المبطون أنه يتوضأ كلما أحدث في الصلاة ويبني والظاهر أن نظرهم في المسلوس بما ينطبق على الصورة الثالثة والرابعة في المتن كما هو الحال في المستحاضة ولعلّه الغالب في المسلوس . كما انّ نظرهم في المبطون بما ينطبق على الصورة الثانية في المتن كما هو الغالب في مرض البطن ، ومن ثم يستظهر من عبائرهم عدم شمولها للصورة الأولى فضلا عن تصريح جماعة باستثناءها ، كما يستظهر منهم اشتراك حكمهما فيما انطبقت الصورة وعن ابن إدريس التصريح بالتفصيل وعن الشيخ في المبسوط عدم إعادة المسلوس
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 89 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى