حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح .
[ مسألة 30 : في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال ]
( مسألة 30 ) : في جواز استيجار صاحب الجبيرة اشكال ( 1 ) بل لا يبعد انفساخ
شرح
قاعدة عدم سقوط الصلاة على حال ، مع أن بعض الروايات مطلقة كصحيح كليب الأسدي المتقدم حيث لم يقيّد في السؤال ولا الجواب بالوضوء ولا بالغسل واطلق مسح الكسير على الجبائر وهو شامل لمسح المتيمم ونظيره صحيح الوشاء بطريق الشيخ وإن كان بطريق الصدوق مقيد بالوضوء .
( 1 ) ينشأ من عدم صحّة استنابة ذوي الأعذار لظهور الأبدال الطولية العذرية في الاستيفاء الناقص للملاك ومن ثم ظهور أدلّة مشروعيتها في أداء المعذور عن نفسه ، لا عن غيره استنابة أو تبرعا بعد عدم تحقق الاضطرار بالإضافة إلى استنابة الغير ، وكذا الحال بالنسبة إلى المعذور بلحاظ عباداته الموسعة كالقضاء ، أي انتفاء موضوع العبادة العذرية في سائر الموارد .
هذا وقد فصّل البعض في المقام بين ما إذا أتى بالغسل أو بالوضوء العذري لأجل صلاة نفسه ثم أتى بها وبين ما إذا أتى بالوضوء للعبادة عن الغير ، حيث أن في الأول كما انّ الطهارة تتحقق لصلاة نفسه ويستبيح بها كل ما هو مشروط بالطهارة من مسّ المصحف والدخول في المساجد ، بخلاف الحال في الثاني ، ولازم هذا القول إن توضئ المستحاضة وغسلها والمسلوس والمبطون ونحوهم لتصح منهم النيابة عن غيرهم على التقدير الأول وهو كما ترى ، فانّه لا تلازم بين استباحة ما يتوقف على الطهارة كمس المصحف والمكث في المساجد وصحّة النيابة عن الغير فانّ موضع العذر منتف بلحاظ النيابة عن الغير بخلاف الآثار المذكورة فإنه يصدق العذر بلحاظها وإن لم يكن المس والمكث إلزاميا ، بعد كون اضطرار كل شيء بحسبه وبعبارة أخرى صدق الاضطرار في الندبيات بلحاظ اللابدية الشرطية كما تقدم في