تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩

[ مسألة 19 : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة فيه اشكال ]

( مسألة 19 ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة فيه اشكال بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمم ( 1 ) .

[ مسألة 20 : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء ]

( مسألة 20 ) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم فإن كان مستحيلا بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة وان لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليها خرقة ويمسح عليه ( 2 ) .

[ مسألة 21 : قد عرفت انّه يكفي في الغسل أقلّه ]

( مسألة 21 ) : قد عرفت انّه يكفي في الغسل أقلّه ( 3 ) بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصا إذا كان بالماء الحار وإذا جرى الماء كثيرا يضر فيتعين هذا النحو من الغسل ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة فاللازم أن يكون الانسان ملتفتا لهذه الدقة .
شرح
في الشبهة الحكمية ، واللازم الاجزاء بعد كشف الخلاف فيها كما في موارد تبدل الاجتهاد أو التقليد . هذا ، ويمكن ترميم الوجه الثاني المتقدم في الروايات للمقام بأن ظاهرها اطلاق الأمر بالمسح على الجبائر زمانا حسب ما تجري العادة للبرء مضافا إلى عدم العلم به الا بعد حصوله بمدة ( 1 ) لما تقدم في صدر الفصل من أن عدم القدرة وضيق الوقت موضوع للتيمم وأدلته مخصصة لعمومات قاعدة الميسور . ( 2 ) تقدم عموم الأدلّة لمثل هذه الصور فلاحظ ما تقدم في مانعية النجاسة . ( 3 ) تقدم حيثية افتراق الغسل مع المسح وأن النسبة بينهما من وجه فيصدق الثاني منفردا على النداوة وأدنى الرطوبة ويصدق الأول منفردا على الماء الكثير وإن استعان بإلصاق اليد ، ويتصادقان في مثل ما في المتن وأن ما
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 79 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى