تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠

[ مسألة 22 : إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة ]

( مسألة 22 ) : إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها ان كانت طاهرة ( 1 ) .

[ مسألة 23 : إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره ]

( مسألة 23 ) : إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم ( 2 ) ، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة ولم يمكن ازالتها ( 3 ) جرى حكم الجبيرة والأحوط ضمّ التيمم .

[ مسألة 24 : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ]

( مسألة 24 ) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة ان كانت على المتعارف ( 4 ) كما انّه لا يجوز وضع ( 5 ) شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزء منها بعد الوضع .

[ مسألة 25 : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح ]

( مسألة 25 ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح ( 6 )
شرح
ورد « 1 » من كفاية مثل الدهن في الوضوء محمول على ذلك ، وكذلك ما ورد « 2 » من كفاية من أصابه المطر عن الوضوء المحمول على امرار اليد عليه واجراءه بعد الإصابة . ( 1 ) لعدم كونها عازلا عن وصول الماء إلى البشرة وإن كثرت وإن توهّم من عدم ثبات الماء على البشرة أن الدسومة عازلة ، نعم لو تجمدت وصارت جرما له ثخن كانت عازلة . ( 2 ) لأنه من عدم القدرة على الوضوء الذي هو موضوع التيمم المخصص لعموم قاعدة الرفع والميسور . ( 3 ) إذا كان مانعيتها عن الوضوء من جهة حجب جرمها الماء عن الوصول إلى البشرة لا من جهة نجاستها والا فتندرج في المسألة السابقة . ( 4 ) كما هو مفاد الأولي للروايات فضلا عن اطلاقها . ( 5 ) لقيام الدليل على بدلية الجبيرة دون غيرها مما لا يندرج في المعالجة . ( 6 ) نظير ما وقع الكلام في التيمم من انّه رافع أم مبيح ، والصحيح أن الابدال
هامش
( 1 ) أبواب الوضوء ب 52 . ( 2 ) أبواب الوضوء ب 36 .