تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
يكفي المسمّى . ( الخامس ) : انّ في الأولى الأحسن أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء بخلاف الثانية فالأحسن فيها ان لا يصير شبيها بالغسل ( 1 ) . ( السادس ) : انّ في الأولى لا يكفي مجرّد ايصال النداوة بخلاف الثانية حيث انّ المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار . ( السابع ) : انّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى بخلاف الثانية ( 2 ) . ( الثامن ) : انّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية ( 3 ) . ( التاسع ) : انّه يتعين في الثانية امرار الماسح على الممسوح بخلاف الأولى فيكفي فيها بأي وجه كان .

[ مسألة 27 : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة ]

( مسألة 27 ) : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) تقدم تعين ذلك في مواضع الغسل وأما مواضع المسح فالمدار على صدقه وان صدق أدنى درجات الغسل ومنه يظهر وجه الفرق اللاحق . ( 2 ) بنحو لا تزيد الرطوبة على ما يستعمل بقصد الوضوء في الأولى . ( 3 ) بمقتضى ترتب أحكام المبدل على البدل إذ غاية ما دلّت عليه أدلّة الوضوء الجبيري هو بدلية الجبيرة عن البشرة في الموضع بلحاظ الغسلتين والمسحتين بما لهما من أحكام . وكذلك الحال في الفرق الأخير . ( 4 ) إذ البدلية بلحاظ ماهية الوضوء من دون النظر إلى ماله من حكم ، بل إن الوضوء في موارد الوجوب الناشئ من مقدميته ليس حكما أوليا للوضوء بل حكمه الأولي دائما الاستحباب .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 82 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى