يجب ( 1 ) الإعادة إذا تبيّن برؤه سابقا ، نعم لو ظنّ البرء وزال الخوف وجب رفعها .
شرح
فائدة في الخلل في المركبات
( 1 ) تارة يستند إلى ظاهر الروايات الواردة في المقام بدعوى كون خوف الضرر هو الموضوع لأخذه في رواية الأسدي بكون حدوث الكسر ونحوه مع كون العضو مجبورا هو الموضوع بقرينة ندرة العلم بالبرء حين وقوعه وندرة رفع الجبيرة أول آن البرء مع اطلاق قوله عليه السّلام في صحيحة ابن الحجاج « لا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته » لكن كلا الأمرين محل نظر أما الأول فلأن الخوف ظاهر في الطريقية لا سيما وان العنوان الرافع هو الضرر لا خوفه ، وامّا الثاني فانّ الاطلاق في الصحيحة موضوعه الجراحة فلا يشمل مورد البرء .
وتارة أخرى يستند إلى مقتضى القاعدة حيث انّ رفع الضرر وان لم يكن مفروضا في مورد البرء الا انّ الجهالة عنوان عذري رافع أيضا ، ورافعية الجهل وان كان اشتهر في الكلمات انّه ظاهري الا انّ الصحيح كما هو ارتكاز مشهور الفقهاء انّ الرفع في الفقرات على نسق واحد وهو رفع التنجيز لا الفعلية كي يكون تخصيصا واقعيا في بقية الفقرات ، فعلى القول بشمول الرفع للحكم الضمني يكون الموضع الذي برء مرفوعا ، ولا يرد على ذلك أن لازمه تصحيح المركبات عند الخلل ويكون مقتضى القاعدة الأولية في الخلل في الأبواب العبادية للمركبات هو الصحّة فانّه لا ضير في كون ذلك عموما فوقانيا ما لم يخصص بالأدلّة الخاصة أو يكون الخلل في الأركان شريطة كون الغفلة أو الجهالة مستوعبة للوقت ، نعم لا بدّ في جريان الرفع بتوسط عنوان الغفلة والخطأ أو الجهل في المركبات في الشبهة الموضوعية من احراز تعدد المطلوب في المركب في الجملة بلحاظ تلك العناوين وعدم بساطته ، والظاهر عدم توفر هذا الشرط لجريان الرفع بتوسط هذه العناوين ، نعم يظهر من المشهور جريانه