[ مسألة 13 : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم بغير اختياره ]
( مسألة 13 ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم بغير اختياره ( 1 ) .
[ مسألة 14 : إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته ]
( مسألة 14 ) : إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن ازالته أو كان فيها جرح ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة والأحوط ضم التيمم أيضا ( 2 ) .
[ مسألة 15 : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه ]
( مسألة 15 ) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه ( 3 ) .
[ مسألة 16 : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه ]
( مسألة 16 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه ( 4 ) بل يجب رفعه وتبديله وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا فإن لم يعد مسح
شرح
( 1 ) لأنه من قيد الموضوع والوجوب للبدل ، نعم قد يقال إن أدلّة الرفع للأعذار الامتنانية التي هي مدرك قاعدة الميسور كما تقدم ، لا تتناول ما يكون بسوء الاختيار ، وهو وإن كان متينا من جهة رفع تنجيز التكليف بالتام ، إلا انّ لسان الروايات في المقام ليس امتنانيا ، مضافا إلى انّ المقام من قبيل التوسط في الدار المغصوبة كما سيأتي فيتصور الرفع .
( 2 ) تقدم في صدر البحث في الأمر الرابع والخامس وجه التعميم فلاحظ .
( 3 ) كما هو الحال في نفس الجرح والقرحة ، بل هو المعتاد في الخرق والجبائر عليها .
( 4 ) تعرّض الماتن إلى عدّة صور عمدتها :
الصورة الأولى : تلف الجبيرة المغصوبة وذهب إلى جواز المسح عليها مستندا إلى أن الضمان معاوضة فمقابل ما يملك المضمون له في ذمّة الضامن يتملك الضامن العين التالفة ، لكن قد تقدم عدم تحقق مثل هذه المعاوضة القهرية الا بالدفع ، وقد يستند إلى اختصاص دليل حرمة التصرف في الروايات الواردة كقوله عليه السّلام في