تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
. . . . . . . . . .
شرح
فليأتها زوجها ولتطف بالبيت » « 1 » والسياق صريح في اخذ الأعمال في كل من حلية الصلاة والاتيان والطواف ، والمراد من حلية الصلاة استباحة الدخول فيها بتوفر الطهارة وسائر الشرائط كما مرّ في مبحث الحيض حرمة إنشاء الصلاة بدون طهارة ، وفي موثق زرارة وفضيل عنه عليه السّلام « . . فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها » « 2 » والتقريب كما مرّ بل يستفاد من الصحيح والموثق انّ الأعمال دخيلة في حلية كل عمل مشروط بالطهارة كان حرمته مقررة على المستحاضة في أيام اقراءها كما قد فرض قرءها في كلا الروايتين ، ومن ثم تتقرر الكلية التي تظهر في كلمات القدماء كما مرّ من عبارة المبسوط ( وإذا فعلت . . . لم يحرم عليها شيء مما يحرم على الحائض ) وفي مصحح محمد بن مسلم عنه عليه السّلام بعد ما ذكر وظائف الحائض والمستحاضة « ويصيب منها زوجها إن أحب وحلّت لها الصلاة » فيلاحظ في هذه الروايات بل وغيرها في سياق ذكر حكم الدم الواحد المتصل في المستحاضة انّ بعضه قرء وحيض وتذكر أحكام الحائض ثم ما زاد عليه ترتب عليه وظائف المستحاضة وأنها بغسلها تستحل الصلاة وغيرها كالطواف والوطي لزوجها كمثال لما كان محرما في سياق واحد مع الحائض ، غاية الأمر أنه في المستحاضة الحرمة قابلة للارتفاع بالغسل فلاحظ صحيح صفوان وغيره من روايات الباب فإنّ السياق في مصب واحد . وفي حسنة إسماعيل بن عبد الخالق عنه عليه السّلام بعد ما ذكر أقسام ووظائف المستحاضة « قلت : يواقعها الرجل ؟ قال : إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد » وأشكل على دلالتها بأنّ المستحاضة مع اتيانها بالأعمال للصلوات تكون بحكم الطاهر فلا حاجة في إيقاع غسل آخر للوطي . وفيه : أنه مرّ في ( مسألة 13 ) أنها تكون بحكم الطاهر
هامش
( 1 ) أبواب الاستحاضة ب 1 . ( 2 ) أبواب الاستحاضة ب 1 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 455 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى