[ مسألة 20 : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات ]
( مسألة 20 ) : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات وتفعل لها كما تفعل لليومية ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتفقت في وقتها ( 1 )
[ مسألة 21 : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى ]
( مسألة 21 ) : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى ، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضأت قبله ( 2 )
شرح
العشاءين ، وأما على القول بالمواسعة فالجواز مع كون الطهارة ناقصة اضطرارية محل نظر للتمكن من الطبيعة التامة الاختيارية نظير مسألة قضاء الصلاة مع التيمم حيث حكم الماتن بعدم الجواز مع العلم بزوال العذر وأضاف إلى ذلك جملة من المحشين صورة احتمال زوال العذر أيضا ، ولا يتوهم - وحدة الحكم في المقام مع الطواف الندبي والغايات الندبية حيث يشرع الاتيان بها مع الطهارة الناقصة لا سيما مع كون الفورية في القضاء مطلوبة ولو ندبا - وذلك لفوت الغايات الندبية لمطلوبيتها في كل وقت استغراقا ، بخلاف المقام وفوت الفورية وإن صح بلحاظها الاضطرار ولكن ذلك لا يصحح الاضطرار بلحاظ طبيعة الواجب وهي صلاة القضاء الموسعة .
( 1 ) لإطلاق وجوب الآيات لها ، والمراد من استحلال الصلاة في روايات المقام هو استحلال الدخول لا تعلق الوجوب .
( 2 ) وغسلها تارة يكون إباحة - أي مع استمرار الدم - فعدم منافاة صدور الأصغر للغسل ظاهرة إذ استمرار الدم موجب للحدث على أية تقدير ولو الحدث الأصغر ولو كانت قد توضأت إذ غاية ذلك ناقضية الأصغر للوضوء المبيح - فتعيد الوضوء ، وأخرى يكون غسلها للانقطاع فأيضا لا ينافي الغسل وذلك لما تقدم في فصل مستحبات غسل الجنابة ( مسألة 8 ) من كون الغسل مقتضى لرفع الحدث الأصغر والاغناء عن الوضوء لا علة ملازمة لذلك ، كي تنتفي العلة بانتفاء اللازم ، هذا إذا بنى على كفاية مطلق الغسل عن الوضوء وإلا فعدم الملازمة أوضح .