تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتية وإن كان أحوط . نعم إذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا على الأحوط .
شرح
عليها شيء مما يحرم على الحائض ويجوز لزوجها وطؤها » وعبارته ظاهرة في تعميم حلية ما يحرم على الحائض بشرط فعلها ما يجب عليها ، وفي النهاية قال ( والمستحاضة لا يحرم عليها شيء مما يحرم على الحائض ويحل لزوجها وطؤها على كل حال إذا غسلت فرجها وتوضأت وضوء الصلاة أو اغتسلت حسب ما قدمناه ) وقريب من مضمونها عبارة السرائر ، نعم عبائر بعض المتقدمين ليست بتلك الصراحة ، وعلى أية تقدير أما الوطي فقد وردت فيه روايات مطلقة استدل بها على الجواز كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ، ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها . . . وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها » « 1 » والتمسك بإطلاقها محلّ تأمّل لنفي قيدية وشرطية أعمال المستحاضة للجواز ، إذ المقابلة بين الحائض والمستحاضة هو بلحاظ الحرمة المقررة في الحيض التي لا ترتفع ما دام الحيض بخلاف المستحاضة . وصحيح صفوان عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « قلت له : إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ، ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة قال : لا هذه مستحاضة . . . ويأتيها زوجها إن أراد » « 2 » وهذه الصحيحة كالسابقة في صدد المقابلة مع الحرمة في الحائض ، لا الحلية الفعلية المطلقة . لا سيما وانّ في الروايتين قد ذكر قبل ذلك أعمال المستحاضة . وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « المستحاضة تغتسل عند . . .
هامش
( 1 ) أبواب الاستحاضة ب 1 / 1 . ( 2 ) أبواب الاستحاضة ب 1 / 3 - 4 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 453 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى