تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢

[ مسألة 18 : المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة ]

( مسألة 18 ) : المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ( 1 ) ما يشترط فيه الطهارة حتى دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن ، ويجوز وطؤها ، وإذا أخلّت بشيء من الأعمال حتى تغيير القطنة بطلت صلاتها ، وأما المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقط ، فلو أخلت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول والمكث والوطء وقراءة العزائم على الأحوط ، ولا
شرح
في الروايات « اغتسلت لكل صلاتين » دال على تحديد مقدار أمد الطهارة بذلك ، وهذا التقريب الجاري في حدث المستحاضة المتوسطة والكثيرة بنفسه جاري في حدث القليلة لعموم قولهم عليهم السّلام « وصلت كل صلاة بوضوء » بما يقتضي انتقاض الطهارة الصغرى الناقصة الاضطرارية التي أوقعتها للصلاة السابقة ، نعم في لزوم تكرره لكل مس كما عن كشف الغطاء محلّ تأمّل ولا يبعد التعدد بحسب مجلس الورد كما هو المحكى عنه وعن الروض في تكرر الغسل للنوافل ، هذا كله فيما يتوقف فعله على الطهارة الصغرى وأما غيره كدخول المساجد والمكث فيها فلا يشترط نعم يندب لمندوبية الطهارة الصغرى وقد تقدم في ( مسألة 3 ) مشروعية الطهارة الناقصة في نفسها المستفادة من روايات المقام . ( 1 ) في توقف جواز الافعال المذكورة في المتن على أعمال المستحاضة تفصيل ، أما الوطي فقد حكي ذهاب المتقدمين إلى ذلك وكذا في بعض كتب المتأخرين ومتأخري المتأخرين ، وأمّا اللبث في المساجد فحكي في مفتاح الكرامة عن جملة المتقدمين القول بعدم التوقف نعم منعوا من دخولها الكعبة وان أتت بأفعالها ، وإن كانت عبارته غير صريحة في عدم التوقف على الغسل بل محتملة بلحاظ مجموع الأعمال ، وقد حكي في الجواهر عن المصابيح نسبة التوقف على الغسل إلى المشهور ، وفي المبسوط « وإذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال وتجديد الوضوء لم يحرم
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 452 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى