الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به أيضا فيكون اعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة ، لكن مع ذلك يجب الاستئناف ، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما تتيمم بدله وإن ضاق عن التيمم أيضا استمرت على عملها ، لكن عليها القضاء على الأحوط ، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى ( 1 ) استمرت على عملها لصلاة واحدة ثم تعمل عمل الأدنى ، فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة فتتوضأ وتغتسل وتصلي ، لكن للعصر والعشاءين يكفي الوضوء وإن أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب . نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها العصر إذا لم يبق إلا وقتها وإلا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل وإن لم تغتسل لها فللمغرب وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار اتيان العشاء .
[ مسألة 16 : يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع ]
( مسألة 16 ) : يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة ( 2 )
شرح
( 1 ) الانتقال إلى الأدنى انقطاع للحالة العليا في الحدث سواء كان انقطاع فترة أو لبرء ، فيلزمها وظيفة الانقطاع الآتية في المسألة اللاحقة ، ومن ثم قيّد في المتن الاستمرار على عملها لصلاة واحدة ، هذا بالإضافة إلى الحالة الأشد وأما الحالة الدنّيا فتأتي بها للصلوات اللاحقة ، وعلى أية حال فحدث الحالة العليا بعد انقطاعه وتخففه إلى الدنّيا لا يرتفع إلا بالغسل .
( 2 ) تقدم في ( المسألة 13 ) ظاهر عبارة الشيخ وجماعة انّ المستحاضة إذا انقطع دمها يجب عليها الوضوء وتقدم وجه ذلك ، وانّ الصحيح انّ حدثها لا يرتفع إلا بالغسل الرافع ، وانّ ما كانت تأتي به من أغسال فهي طهارة رافعة ناقصة كالتيمم