تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣

[ مسألة 10 : إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر ]

( مسألة 10 ) : إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر فتصلي بلا فاصلة ( 1 )

[ مسألة 11 : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثم دخل الوقت من غير فصل ]

( مسألة 11 ) : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثم دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة ( 2 )

[ مسألة 12 : يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط اتيانها للأغسال النهارية ]

( مسألة 12 ) : يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط اتيانها للأغسال النهارية فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الأحوط ، وأما غسل
شرح
( 1 ) بل هو متعين لما مرّ في تقريب تقديم الغسل أنه لعمومه لكل صلاتين أي مجتمعتين . ( 2 ) تقدم تقريب مشروعية الطهارة الناقصة قبل الوقت وانّ ما ورد من مشروعيتها للصلاة دال على رجحانها الذاتي فلاحظ ما تقدم في ( مسألة 3 ) فلو أوقعت الطهارة الناقصة المبيحة لغاية قبل الوقت واتصل دخوله بانتهاء فعل تلك الغاية من دون فصل لأجزأه ذلك للصلاة لكن اللازم كون المجموع بمنزلة إيقاع الغسل لصلاتين كما مرّ في صلاة الليل ومنه يشكل الحال في الظهرين فإنه يجزئ للأولى لا للثانية ، والحاصل انّ مشروعية الطهارة المبيحة غير متوقفة على الأمر الخاص من الغاية الأخرى كما عرفت ، ولو بني على الأمر الخاص المنبعث من الأمر بالغاية الأخرى فقد يقال بعدم لزوم الغسل لما تقرر في كلماتهم من انّ المستحاضة إذا اتت بوظائفها للصلاة فإنها تكون بحكم الطاهر وقد تقدم في ( المسألة 1 ) انّ المقدار الثابت من هذا التنزيل هو ما اتصل بالصلاة فقط وسيأتي له تتمة في ( مسألة 17 ) وهو المحكي عن الروض وكشف الغطاء ، وعلى ذلك فلا بد من ايقاع الغسل فضلا عن الوضوء للغايات الأخرى نعم في المتوسطة إذا أوقعته للفجر فلا تعيده لغاية أخرى تأتي بها فيما بينها وبين العشاءين بخلاف صلاة الليل مثلا .