تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠

[ مسألة 7 : في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كل منهما ]

( مسألة 7 ) : في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كل منهما لكن الأولى تقديم الوضوء ( 1 ) .

[ مسألة 8 : قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة لكن لا ينافي ذلك اتيان الاذان والإقامة والأدعية المأثورة ]

( مسألة 8 ) : قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة لكن لا ينافي ذلك اتيان الاذان والإقامة والأدعية المأثورة وكذا يجوز لها اتيان المستحبات في الصلاة ولا يجب الاقتصار على الواجبات ( 2 ) ، فإذا توضأت واغتسلت أول الوقت
شرح
المستحاضة يزيد على حدث الحيض والجنابة ، بل تكرر الوظائف إنما هو بسبب استمرار مجيئه ، كما يشير إلى ذلك أيضا ورود التعبير « وإن لم ينقطع الدم » في جملة الروايات ، فالتمسك بالإطلاق لوجوب تكرار الوظائف لصورة انقطاع الدم لا مجال ولا موضوع له . ( 1 ) التخيير في الترتيب لإطلاق الأدلة وأولوية التقديم للوضوء لما تقدم في غسل الحيض من انّ الوضوء بعد الغسل بدعة « 1 » المحمول على اغناء الغسل عن الوضوء ، وان قبل كل غسل وضوء إلا الجنابة « 2 » ، لكن الوارد في بعض روايات المقام كموثقتي سماعة تأخير الوضوء عن الغسل في الترتيب الذكري وفي حسنة إسماعيل بن عبد الخالق « فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها » هذا مضافا إلى عدم اغناء الغسل في المقام عن الوضوء لاستمرار صدور الحدث بعد الغسل ، وقد تقدم في غسل الحيض في مسألة اغناء كل غسل عن الوضوء انّ مقتضى القاعدة بناء على عدم الاغناء هو تأخّر الوضوء ، لعدم ارتفاع الأصغر مع بقاء الأكبر ، فبهذا الاعتبار الأولى تأخيره . ( 2 ) لظهور ترتب أداء الصلاة في الروايات الواردة في المأتي بها لدى الطاهر ، نعم يستفاد من الأمر بالجمع بين الصلاتين عدم الفصل بالتعقيبات وعدم الإطالة الكثيرة في مقدمات الصلاة .
هامش
( 1 ) أبواب الجنابة ب 33 . ( 2 ) أبواب الجنابة ب 34 .