. . . . . . . . . .
شرح
ورد في بعض الروايات كمرسل يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السّلام - في حديث - « وإن مرّ بها - من يوم رأت الدم - عشرة أيام فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض ، إنما كان من علّة إما من قرحة في جوفها وإما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاة الصلاة » الحديث « 1 » وفي مرسلة يونس الطويلة - المصححة - عنه عليه السّلام « أنّ فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلّى اللّه عليه وآله فقالت : إنّي استحاض ولا أطهر ؟ فقال لها النبي صلّى اللّه عليه وآله ليس ذلك بحيض إنما هو عرق » « 2 » وفي نسخة عزف والعزف هو اللعب وفي موضع آخر من المرسلة « وسئل عن المستحاضة ؟ فقال : إنما ذلك عرق عابر أو ركضة من الشيطان [ عزف أو ركضة ] » « 3 » والظاهر أنّ العزف كناية عن الاضطراب النفسي أو الرحمي بسبب الوسوسة أو المس ، وفي رواية زريق عن أبي عبد الله عليه السّلام - في حديث - « قال : قلت جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال : إنّ الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس فيجب أن تدع في النفاس والحيض ، فأما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق الرحم » « 4 » وهو محكوم بالاستحاضة بمقتضى بقية النصوص الواردة في الحامل نظير صحيح الحسين بن نعيم الصحّاف عن أبي عبد الله عليه السّلام « إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما . . . فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضّأ وتحتشي بكرسف وتصلي » « 5 » وذيلها في أحكام الاستحاضة وأقسامها والظاهر انّ المراد من نفيه كونه من الرحم هو نفي كونه من طبيعة الرحم الدورية كل شهر ، والمحصل من مجموع الروايات هو الإشارة إلى العلل
هامش
( 1 ) أبواب الحيض ب 12 / 2 .
( 2 ) أبواب الحيض ب 3 / 4 .
( 3 ) أبواب الحيض ب 5 / 1 .
( 4 ) أبواب الحيض ب 30 / 17 .
( 5 ) أبواب الحيض ب 30 / 3 .