والأقوى صحّة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقيا ، بل صحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث .
شرح
عبد الله عليه السّلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله ؟ قال : أما الطهر فلا ، ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل وتذكر الله » « 1 » بتقريب إرادة الغسل من الطهر بقرينة مقابلة الوضوء .
ففيه : أنّ الحدث مضاد للطهارة لا لارتفاع الأحداث الأخرى وهو ما يعبر عنه بالطهارة الإضافية أي المقيّدة عن الاحداث الأخرى ، ولعل الصحيح يشير إلى ذلك أي عدم حصول الطهارة من غسل الجمعة وبالتالي فلها أن تكتفي بالوضوء ، لا عدم مشروعية الغسل إذ الحدث كما هو مضاد للطهارة الحاصلة من الغسل هو مضاد للحاصلة من الوضوء أيضا ، والغسل وضوء نقيّ .
هامش
( 1 ) أبواب الحيض ب 22 / 3 .