[ مسألة 42 : يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها وقراءة القرآن ]
( مسألة 42 ) : يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات وحمله ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمس الخط وإلا حرم ( 1 ) .
[ مسألة 43 : يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والاحرام والتوبة ونحوها ]
( مسألة 43 ) : يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والاحرام والتوبة ( 2 ) ونحوها ، وأما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض وكذا الوضوءات المندوبة وبعضهم قال بصحّة غسل الجنابة دون غيرها
شرح
( 1 ) كما وردت النصوص بذلك عموما « 1 » في الخضاب وخصوصا في الحناء وكذلك الحال في قراءة القرآن « 2 » كما في روايتي الدعائم ورواية الصدوق في الهداية ويمكن استفادته من موثّق سماعة الوارد في كراهة سبع آيات للجنب المتحد حكمه معها والظاهر أن الكراهة هنا بمعنى قلّة الثواب والغضاضة أيضا لمنافرة الحدث للفعل . لاقتضائه لأصل الكراهة وفي طريق آخر سبعين آية . وأما حمله ولمس غير كتابته فيدل عليه ما ورد « 3 » في المحدث والجنب والحائض أيضا .
( 2 ) كما ورد ذلك بالخصوص كما « 4 » في غسل الاحرام ، مضافا إلى عموم أدلّتها ويعضد العموم مشروعية غسل الجنابة لها وارتفاعها كما في موثّق عمّار « 5 » مع عدم حصول الطهارة لها ومنه يظهر الحال في الأغسال الواجبة أيضا ، لا سيّما وأنه قد علل عدم فائدة رفع حدث الجنابة في روايات « 6 » أخرى بأنه قد أتاها ما هو أعظم وقد جاءها ما يفسد الصلاة وأما منع جماعة من المتقدمين ذلك استنادا إلى مضادة الحدث للطهارة الحاصلة من الغسل أو لصحيح محمد بن مسلم « قال : سألت أبا
هامش
( 1 ) أبواب الحيض ب 42 .
( 2 ) مستدرك الوسائل أبواب الحيض ب 27 .
( 3 ) أبواب الوضوء ب 12 / 3 وأبواب الجنابة ب 19 / 7 .
( 4 ) أبواب الاحرام ب 48 .
( 5 ) أبواب الجنابة ب 43 / 7 .
( 6 ) أبواب الحيض ب 22 / 1 - 2 .