تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠

[ مسألة 41 : يستحب للحائض أن تتنظّف وتبدل القطنة والخرقة ، وتتوضّأ في أوقات الصلاة اليومية ]

( مسألة 41 ) : يستحب للحائض أن تتنظّف ( 1 ) وتبدل القطنة والخرقة ، وتتوضّأ في أوقات الصلاة اليومية ، بل كلّ صلاة موقتة وتقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله وآله وقراءة القرآن وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت ، والأولى اختيار التسبيحات الأربع وإن لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم وبين الاشتغال
شرح
عقيل والصدوق والمختلف والروضة وغيرهم من متأخري المتأخرين للصحاح الواردة « 1 » « يصلي حيث يشاء » وأنه مورد نزول الآيةفَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ« 2 » ، وهذه الروايات إن لم يعمل بإطلاقها في المشتبه للقبلة فالقدر المتيقن منها فيما لم يتمكن من الاحتياط المزبور ، نعم على القول الأول هل يلزم عليه القضاء أيضا وهل ينجز العلم الأداء الاحتمالي مع القضاء بدعوى أنه أحد طرفي العلم والصحيح العدم لأنّ الأداء منجز فعلا على كل تقدير فيجري الأصل المفرغ في الطرف الآخر بلا معارض ، ثم إنه لو كان عليها فرضان مترتبان فالصحيح جواز أداءهما في طرف واحد متعاقبا وان لم يجزم بإتيان الأول بل يكفي الصحّة التقديرية في الامتثال الاحتمالي . ( 1 ) كما يستظهر من صحيح الحلبي عنه عليه السّلام « يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ، ويتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد ، فيذكرن الله عزّ وجل » « 3 » والتعبير عن نساء النبي صلّى اللّه عليه وآله بالقرب من المسجد فإنه يشير إلى التعبير في الآيةخُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍوهو يفيد مطلق النظافة ومثله صحيح زرارة عنه عليه السّلام « ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عزّ وجل » « 4 » وكذلك أمرها بالوضوء والحدثية يفيد الطهارة الخبثية بجامع الطهارة مع التصريح بالتحشّي .
هامش
( 1 ) أبواب القبلة ب 8 . ( 2 ) البقرة / 115 . ( 3 ) أبواب الحيض ب 40 / 1 . ( 4 ) أبواب الحيض ب 40 / 2 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 410 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى