[ مسألة 38 : في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط ]
( مسألة 38 ) : في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط ، إلا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب ( 1 ) .
[ مسألة 39 : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها وأنّ وظيفتها إتيان الثانية ]
( مسألة 39 ) : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها وأنّ وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها ( 2 ) .
[ مسألة 40 : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة ، والمفروض أنّ القبلة مشتبهة ]
( مسألة 40 ) : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة ، والمفروض أنّ القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات ، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك ( 3 ) .
شرح
( 1 ) أمّا تعين العشاء في آخر الوقت فلما « 1 » ورد من خروج وقت المغرب بذلك وتعين صلاة العتمة حينئذ ويتعيّن اتيان المغرب في الوقت الاضطراري كما دلّت عليه بعض النصوص التي تقدّمت الإشارة إليها في امتداد الوقت للنصف الثاني للمضطر ، وأمّا مع السفر فإنها متمكّنة من إدراك كلا الصلاتين في المقدار المزبور ولو في مواطن التخيير ، ثمّ إنه لو عصت واختارت التمام فهل تبطل لاطلاق اعتبار الترتيب وهي متمكّنة من ذلك أم الصحّة بعد فرض عموم التخيير للفرض لأن عدل التمام لا يتصور فيه اشتراط الترتيب .
( 2 ) لأنّ المدار كما تقدّم على الواقع وتوفر القدرة بحسبه لا بحسب احراز واعتقاد المكلّف وإن كانت معذورة وفي الشق الثاني من المسألة تصح الثانية بعد عدم ركنية الترتيب فلا يبطل بالخلل غير العمدي .
( 3 ) هذا بناء على وجوب الاحتياط في القبلة على المتحير الذي لم يحصل لديه علم ولا ظن بالقبلة وأما القول الآخر فيكفي صلاة واحدة كما حكي عن ابن أبي
هامش
( 1 ) أبواب المواقيت ب 17 / 4 وب 62 / 3 - 4 .