على الأحوط وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبيّن عدم السعة ( 1 ) .
[ مسألة 37 : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية وإذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما ]
( مسألة 37 ) : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية وإذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما ( 2 ) .
شرح
( 1 ) ولو قبل الوقت لكونه من تحصيلها المقدمات المفوتة حينئذ ولصدق التضييع المأخوذ في لسان روايات القضاء عليها .
( 2 ) بناء على أنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت « 1 » فيكون قد أدرك وقت المتقدمة وإن بنى على اختصاص آخر الوقت بالثانية ، فإنه فيما بقي بقدرها فقط لا الزائد عليها مضافا إلى مفهوم ما ورد « 2 » من تعليل تقديم وتعين الثانية لئلا تفوته كلتاهما ، أنه مع إدراك كلتيهما يتعيّن الترتيب وبقاء وقت الأولى ، ثم انّ مقتضى ما ورد من امتداد صلاة العشاءين للمضطر إلى طلوع الفجر لما ورد من جملة من النصوص كصحيحي أبي بصير « 3 » وصحيح ابن مسكان « 4 » وموثّق زرارة « 5 » وحسنة عبيد « 6 » بن زرارة وغيرها المحمول إطلاق بعضها على الاضطرار ونحوه للتقييد في بعضها الآخر ولمفاد ما « 7 » قيّد انتهاء وقتهما بمنتصف الليل المحمول على الوقت الاختياري ، وإن حمل الشيخ في التهذيب الروايات الأولى على التقيّة لموافقتها مذهب العامّة إلا أنه لا موجب له بعد كون بعضها خاصا بالاضطرار - فمقتضى ذلك هو لزوم أداءهما لو طهرت الحائض بعد منتصف الليل ، ويدلّ « 8 » عليه بالخصوص إطلاق صحيح عبد الله بن سنان في المقام ورواية داود وعمر بن حنظلة .
هامش
( 1 ) أبواب المواقيت ب 30 .
( 2 ) أبواب المواقيت ب 4 / 8 وب 17 / 4 .
( 3 ) أبواب قضاء الصلوات ب 3 / 21 وأبواب المواقيت ب 12 / 3 .
( 4 ) أبواب المواقيت ب 62 / 4 .
( 5 ) أبواب القبلة ب 11 / 3 .
( 6 ) أبواب المواقيت ب 10 / 9 .
( 7 ) أبواب المواقيت ب 17 وغيره .
( 8 ) أبواب الحيض ب 49 / 10 - 11 - 12 .