تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
إنّما هو على تقدير عدم حصولها ( 1 )

[ مسألة 34 : إذا ظنّ ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة ]

( مسألة 34 ) : إذا ظنّ ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة وجب عليها القضاء ( 2 ) .

[ مسألة 35 ) : إذا شكّت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة ]

( مسألة 35 ) : إذا شكّت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة ( 3 ) .

[ مسألة 36 : إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة . ]

( مسألة 36 ) : إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة . بل وإن شكّت
شرح
فيما لو تركت الصلاة بالطهارة الترابية بتقريب أنّ المدار في الرواية جعل على التمكّن في الوقت من الطهارة المائية أداء وقضاء ، لعدم دلالة فوت الوقت في أثناء الغسل مع المبادرة وعدم التواني على كون الوقت المفروض هو بقدر الصلاة مع التيمم ، ثمّ انّ تمامية الركعة بالسجدة الثانية لظهور ( صلّى ) الوارد « 1 » في التحقق تماما وهو بذكر السجود لا برفع الرأس ، والمراد بالركعة ذلك لا الركوع لما هو الظهور الاستعمالي الشائع وإرادة الركوع كما في بعض الموارد محتاج إلى قرينة مفقودة في المقام . ( 1 ) لصدق التمكّن حينئذ من الصلاة وصدق التضييع والتواني لو لم تأت بها هذا فضلا عمّا تقدّم من كفاية أبدالها الاضطرارية في الوجوب أداء وقضاء . ( 2 ) لأنّ المدار على الواقع لا العذر وعدمه . ( 3 ) واستشكل فيه فيما لو علمت بالمقدار وشكّت في كفايته لأدائها بأنّه من الشك في موضوع الوجوب لا في القدرة على الواجب الذي هو مجرى الاحتياط العقلي وفيه أنه نظير أخذ الاستطاعة في وجوب الحج بقاء فإنّ مع الشك في بقائها لا يسوغ عدم الاقدام على المقدمات والسفر والوجه في ذلك إما لاستصحاب البقاء الإضافي أو لكون الشرط المتأخّر دخيل في بقاء الوجوب لا في حدوثه .
هامش
( 1 ) أبواب المواقيت ب 30 .