تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥

[ مسألة 33 : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت ]

( مسألة 33 ) : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط
شرح
باستحباب القضاء في التهذيبين وعن نهاية الأحكام والتذكرة والمنتهى إذا أدركت أقل من ركعة كما مرّ عن الوسيلة لبعض الأخبار الآتية ، والكلام في مقتضى القاعدة هو ما تقدّم وعمدة ما ورد « 1 » في المقام ، صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال : « أيّما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرّطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلّي الصلاة التي دخل وقتها » « 2 » ومثلها مصحح منصور بن حازم « 3 » ومفادها المدار على التفريط وقد تقدم أنه إشارة إلى القدرة في قبال سببية الحيض للفوات لا أن المراد هو فعلية حصوله ، ومثلها صحيح أبي عبيدة « 4 » وكذلك صحيح الحلبي « 5 » ، وفي ذيل موثّق الفضل بن يونس « 6 » المتقدّم إن طهرت بعد ذهاب أربعة أقدام من الزوال فلا تصلّي إلا العصر وقد تقدّم أن تحديد وقت الظهر بوقت الفضيلة هو مذهب العامّة ، ومثلها رواية معمر بن يحيى [ بن عمر ] « 7 » وكذلك رواية أبي همام وكذلك موثّق محمد بن مسلم إلا أنه تضمن « فإن ضيّعت فعليها صلاتان » « 8 » وحمل صدرها على التقية لا ينافي حجية التعليل في الذيل وفي رواية منصور بن حازم عنه عليه السّلام « . . . فإن طهرت في
هامش
( 1 ) أبواب الحيض ب 49 . ( 2 ) المصدر السابق ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق ح 13 . ( 4 ) المصدر السابق ح 4 . ( 5 ) المصدر السابق ح 8 . ( 6 ) المصدر السابق ح 2 . ( 7 ) المصدر السابق ح 3 . ( 8 ) المصدر السابق ح 5 .