[ مسألة 32 : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت ]
( مسألة 32 ) : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت ، فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء ، وإن تركت وجب قضاؤها ( 1 ) وإلا فلا ، وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة ، وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا ، وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت ، وإن كان الأحوط الاتيان مع التيمم وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع رأسها منها .
شرح
الوقت إذا كان أقلّ من ركعة كما يأتي عملا ببعض الأخبار في المورد وهذا يتأتّى في بعض الأخبار المتقدّمة أيضا وجمعا مع البعض الآخر وعلى كل حال فإنّ التفريط والتضييع حيث كان في قبال سببية الحيض للفوات فهو ظاهر في توفّر القدرة على الأداء فلا ينافيه الغفلة أو النوم ونحو ذلك لا أنّ المدار على التقصير في قبال القصور مع فرض القدرة .
ولا يخفى صدق استناد الفوات لفعلها فيما كانت ملتفتة قبل الوقت إلى مظنة مجيء الحيض ولم تبادر إلى المقدمات ، ولو بالنسبة إلى الطهارة بعد مشروعيتها قبل الوقت ، والكلام عن الشرائط الاضطرارية سيأتي .
( 1 ) كما هو عبارة الأكثر واقتصر جماعة على أخذ وقت الطهارة من دون ذكر بقية الشرائط ، وعن الكاتب والسرائر والوسيلة والذكرى إطلاق الصلاة في إسناد التمكّن منها وظاهره جميع الصلاة وعن النهاية لزوم القضاء إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال وعن المعتبر الميل إلى القضاء مع إدراك الأقل لا مجرّد الركعة وعن الوسيلة إن لم يمكنها ذلك لم يجب عليها القضاء بل يستحب وعن الذكرى احتمال الاكتفاء بالركوع في صدق إدراك الركعة للتسمية لغة وعرفا ولكونه المعظم وقال