تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
الصلاة وهي طاهر فأخّرت الصلاة حتى حاضت قال : تقضي إذا طهرت » « 1 » وفي مصحح عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : نعم » « 2 » ويقرب إطلاقها بمجرّد دخول الوقت ، وأشكل عليه بظهور النفي في شأنية إمكان الاتيان وهو محل تأمّل ، إلا أنّ التعليل في غيرها بالتضييع والتفريط مقيّد لإطلاقه ، وفي موثّق سماعة ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة صلّت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي جالسة ؟ فقال : تقوم من مكانها ولا تقضي الركعتين » « 3 » وفي الصحيح إلى علي بن رئاب عن أبي الورد زيادة « وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا تطهّرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب » « 4 » وقرّب دلالتهما على القول المتقدّم من لزوم القضاء بمضي أكثر الوقت بعد كون الركعتين في المغرب أكثر الصلاة بخلافه في الظهر وأشكل عليه بأنّ مفادهما حول قضاء الركعات المنسية وإن تخلل القاطع كما ورد في بعض الروايات المطروحة في خلل الصلاة هذا مضافا إلى بعد إتيان المرأة في الفرض للصلاة في أول الوقت ، والمحصل من الروايات المتقدّمة مطابق لمقتضى القاعدة ولو فرض الاجمال في دلالة بعضها فيكفي التمسّك بعموم عدم قضاء ما استند فوته للحيض ، فإن استند فوات الصلاة للحيض فلا قضاء عليها وإن استند إلى تضييعها لإمكانها الإتيان بها فيثبت عليها القضاء وهذا المفاد هو المحصل أيضا مما سيأتي من روايات « 5 » طهرها في آخر الوقت ، نعم التزم جماعة باستحباب القضاء في الطهر آخر
هامش
( 1 ) المصدر السابق ح 4 . ( 2 ) المصدر السابق ح 5 . ( 3 ) المصدر السابق ح 3 . ( 4 ) المصدر السابق ح 6 . ( 5 ) أبواب الحيض ب 49 .