تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
وأما الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها ( 1 ) بخلاف غير اليومية مثل الطواف والنذر المعين وصلاة الآيات فإنّه يجب قضاؤها ( 2 ) على الأحوط ، بل الأقوى .

[ مسألة 31 : إذا حاضت بعد دخول الوقت ]

( مسألة 31 ) : إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطء ، والصحّة والمرض والسفر
شرح
فخرجت معنا مسافرة إلى مكّة فأشكل علينا ( لمكان النذر ) ، تصوم أو تفطر ؟ فقال : لا تصوم ، قد رفع الله عنها حقّه وتصوم هي ما جعلت على نفسها ، قلت : فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أتقضيه ؟ قال : لا ، قلت : فتترك ذلك ؟ قال : لا ، لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره » « 1 » ومثله موثّق مسعدة « 2 » ولعلّ اطراح المشهور لهما لكون موردهما نظير صوم الدهر الذي تقدّم استثناء الأيام المحرّمة منه مع احتمال مفادهما ما لا ينافي الروايات الأولى . ( 1 ) ولم يحك خلاف عن العامّة فضلا عن الخاصّة ومن ثمّ احتجّوا عليهم السّلام لإبطال القياس بهذا الحكم في الصلاة دون الصوم . ( 2 ) أمّا الموسع فخارج عن موضوع القضاء تخصصا واتيانها أداء بمقتضى نفس دليل الأداء مثل الطواف على المستظهر من المشهور من كون وجوبها نفسي مستقل بسبب اتيان الطواف وإن وجب الاتيان بها فورا قبل السعي ، نعم على القول الآخر هي من الموقت واتيانها بعد ذلك بمنزلة القضاء ، وأمّا صلاة الآيات ففي الكسوف والخسوف ونحوهما ممّا كان فيه أداء وقضاء فكذلك وأمّا مثل الزلزلة ممّا يمتدّ وقته وإن وجب فورا ففورا فالاتيان لاحقا أداء لا قضاء . وكذلك حال النذر الموسّع أو المعين الذي من باب تعدد المطلوب ، وعلى أيّة حال فإنّ مقتضى إطلاق الروايات السابقة عدم القضاء .
هامش
( 1 ) أبواب من يصح منه الصوم ب 10 / 3 . ( 2 ) المصدر السابق ح 1 .