. . . . . . . . . .
شرح
المؤقت كما قد يكون بالأصالة قد يكون بالعارض كالنذر وهو على صور :
منها : ما لو كان بنحو تعدد المطلوب فاللازم اتيانه في غير ذلك الوقت أداء كأن ينذر صوم كلّ خميس في حين إرادته صوم كلّ أسبوع بنحو تعدد المطلوب كما هو مفاد مصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكّة شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكّة ، له أن يرجع إلى أوله فيصوم ما عليه بالكوفة ، قال : نعم » « 1 » ومثله مصحح سعدان .
ومنها : ما لو كان نذر صوم الدهر فيسقط عنها لعدم تصور القضاء وورد بذلك النص « 2 » .
ومنها : ما لو كان بنحو وحدة المطلوب فالمحكي من الكلمات في باب الصوم والنذر الاتفاق على القضاء لصحيح علي بن مهزيار - في حديث - قال : « كتبت إليه - يعني إلى أبي الحسن عليه السّلام - يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه ؟ وكيف يصنع يا سيّدي ؟ فكتب إليه : قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلّها ، ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله » الحديث « 3 » ومثلها رواية القاسم بن أبي القاسم الصيقل « 4 » ورواية أو معتبرة عبد الله بن جندب « 5 » ومفهوم موثّق عبد الله بن سنان « 6 » .
ويعارضها موثّق زرارة قال : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام إنّ أمّي كانت جعلت عليها نذرا إن الله ردّ عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت
هامش
( 1 ) أبواب بقية الصوم الواجب ب 13 .
( 2 ) أبواب بقية الصوم الواجب ب 11 .
( 3 ) أبواب النذر ب 10 .
( 4 ) أبواب من يصح منه الصوم ب 10 / 2 .
( 5 ) المصدر السابق 10 / 5 .
( 6 ) المصدر السابق 10 / 6 .