[ مسألة 29 : ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيّد على الأقوى . ]
( مسألة 29 ) : ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيّد على الأقوى . ( 1 )
[ مسألة 30 : إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها ]
( مسألة 30 ) : إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها بل هو باق إلى أن تتمكّن من الغسل ( 2 ) .
[ الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب ]
الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب ( 3 ) .
شرح
الشبق وغسل الفرج .
( 1 ) تقدّم في غسل الجنابة أنّ الأقوى اندراجها في النفقة الواجبة وأنه من المصارف المعيشية الأولية للمتشرّعة كماء التطهير من الخبث .
( 2 ) بل الأقوى لزوم إعادته وذلك لأنّ إيقاعه هو لاستباحة الصلاة أو ما يشترط فيه الطهارة وقد انتقض ذلك الأثر فلا محالة يتكرر الخطاب له بتحصيل الطهارة والفرض عجزه عن المائية فلا محالة يتحقق موضوع الأمر بالتيمم سواء بلحاظ الآية الكريمة أو روايات التيمم نعم هذا التقرير بناء على عدم تعدد التيمم للمحدث بالأكبر وأما على القول بالتعدد فأيضا يعيده كبدل عن الوضوء وإن لم يعد ما هو بدل عن الغسل فيستبيح ما يحرم على المحدث بالأكبر وإن لم يأت بالتيمم البدل عن الوضوء . هذا مضافا إلى إطلاق صحيح زرارة قال : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلّها ؟ فقال : نعم ، ما لم يحدث أو يصب ماء » الحديث « 1 » ومثله معتبرة « 2 » السكوني وفيها « ما لم تحدث » .
( 3 ) أمّا صيام شهر رمضان فلم يحك خلاف عن العامّة فضلا عن الخاصّة وهو مقتضى النصوص المطلقة والخاصّة أيضا كصحيح أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السّلام
هامش
( 1 ) أبواب التيمم ب 20 / 1 .
( 2 ) المصدر السابق ب 20 / 5 .