تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣

[ مسألة 27 : إذا تعذّر الغسل تتيمم بدلا عنه ]

( مسألة 27 ) : إذا تعذّر الغسل تتيمم بدلا عنه ( 1 ) وإن تعذّر الوضوء أيضا تتيمم ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم الغسل ( 2 ) .
شرح
الصلاة بالوضوء هو بلحاظ ذلك . ( 1 ) لعموم بدلية الطهارة الترابية عن المائية في الروايات « 1 » مضافا إلى خصوص بعض الروايات « 2 » المتقدّمة ، وتخصيص الماتن البدلية به إشارة إلى ضميمة الوضوء معه ، كما ادّعى عدم الخلاف فيه عدا المحكى عن كاشف الغطاء وولده ، ووجهه ما تقدّم من عدم ارتفاع الأصغر مع بقاء الأكبر والمفروض عدم ارتفاع الأكبر بالتيمم ، وإنّما هو مبيح للصلاة ، لكن الصحيح كونه رافعا في الجملة ، وعلى ذلك فالالتزام بالتيمم ثانيا بدلا عن الوضوء يتّجه عليه ما أشكل على الوضوء ، فضميمة الوضوء متّجه لا سيّما مع القول بجواز تقديم الوضوء على الغسل في الأحداث الكبرى الذي ادّعى الاتفاق عليه هذا كله على القول بعدم إجزاء الغسل عن الوضوء وأما على القول بالإجزاء فالاكتفاء بتيمم واحد متّجه ودعوى أنّ الاغناء عن الوضوء بالغسل لا يسري حكمه على البدل وهو التيمم فلا بدّ من التعدد - ممنوعة فإنه بناء على الاغناء لا يكون المحدث بالأكبر مخاطبا إلا بالغسل ولا دليل على توجّه الأمر بالوضوء إليه ، مضافا إلى موثقتي « 3 » أبي بصير وعمّار المتقدمتين في تسوية تيمم الجنب والحائض ومن الوضوء منهما . ( 2 ) لارتفاع الأكبر مع بقاء الأصغر بخلاف العكس فالدوران صوري لا في الحقيقة ، مضافا إلى بقاء آثار الأصغر مع بقاء الأكبر بخلاف آثار الأكبر فإنها ترتفع مع بقاء الأصغر فلا يصدق العجز في الأكبر بخلافه في الأصغر في المقام .
هامش
( 1 ) أبواب التيمم ب 1 . ( 2 ) أبواب التيمم ب 12 / 6 - 7 . ( 3 ) أبواب التيمم ب 12 / 6 - 7 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 393 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى