تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
فيبقى الباقي سواء جعل موضوع الأمر مطلق القيام للصلاة أو ما إذا كان محدثا . وثالثا : بأنّه مقتضى القاعدة فيما كان محدثا بالأصغر فإنّ مقتضى إطلاق السببية لموجب الوضوء هو لزومه وكذلك فيما لو لم يكن وكان الغسل من الحدث الأكبر فإنه مستلزم للأصغر أيضا . ورابعا : بجملة من الروايات : كالصحيح إلى ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « كلّ غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة » « 1 » وفي الصحيح إليه أيضا عن حمّاد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « في كلّ غسل وضوء إلا الجنابة » « 2 » وفي علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال : « إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ واغتسل » « 3 » . وخامسا : بأنّ ما استدلّ على إجزاءه عن الوضوء مبني على إطلاق الغسل وإرادة ( أل ) الجنسية مع أنّ القرائن العديدة شاهدة على إرادة العهدية وهو خصوص غسل الجنابة وذلك لدعوى العامّة في زمن صدور الحديث بلزوم الوضوء مع غسل الجنابة كما تشير إليه بعض الروايات وتقدّم أنه قول للشافعي أو أنهم يروون ذلك على أمير المؤمنين عليه السّلام ، مضافا إلى إعراض المتقدّمين عن العمل بها وهي بمرأى ومسمع منهم وهم الرواة لها ومن ثم تراهم في كتبهم التي هي متون روايات اعتمدوا على الأولى دونها . ويستدلّ للأجزاء : أولا : بأنّ غسل الحيض فرض أيضا وأطلق عليه التطهّر في الكتاب كما أطلق على
هامش
( 1 ) أبواب الجنابة ب 35 / 1 - 2 - 3 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) المصدر السابق .