تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّض بطل ، ولو اختارت عدمه صحّ ( 1 ) ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا ( 2 ) .
[ مسألة 24 : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطي ووجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض ]
( مسألة 24 ) : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطي ووجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض ( 3 ) ، فلو
شرح
ليس أصلا تنزيليا بل مجرّد وظيفة بنائية كالاحتياط فيشكل ترتيب آثار الحيض عليه حينئذ ، بخلاف ما لو كان أصلا تنزيليا أو إحرازيا ، نعم بالنسبة إلى الطلاق والظهار ونحوها مما أخذ في صحّته الطهر مقتضى الأصل هو الفساد وعدم وقوعه بعد عدم جريان استصحاب بقاء الطهر موضوعا كما مرّ في أوائل مبحث الحيض .
( 1 ) لأنّ باختيارها يتحقق حيضيّة اليوم بحسب البناء الظاهري هذا لو اختارته ، وكذا العكس فإنه يصحّ ، هذا لو كان اختيارها بلحاظ اليوم الحاضر وفرض وقوع الطلاق قبل ذلك ، لا سيّما مع تصور اعتبار الحكم الوضعي لما سبق من الزمن وهذا مبني على عدم لزوم تحيّض المرأة في أول رؤية الدم بالعدد ، وقد تقدّم أن الأقوى كون العدد وظيفة له من حيث الكم لا من حيث المبدأ والوقت وأنّ وظيفتها فيه هو الصفات أو قاعدة الإمكان ، بل لو بني على تخييرها في الوقت أيضا فظاهر الأدلّة هو تحيّضها لما يأتي لا لما تقدّم .
( 2 ) على القول بتخييرها في الوقت وأنه لما يأتي لا لما تقدّم فللصحّة وجه وانّ عدم اختيارها الحيضيّة لما تقدّم بناء ظاهري على الاستحاضة فاللازم الصحّة ، وبعبارة أخرى أنّ اختيارها للحيضية كما هو بناء على ذلك في الظاهر ، كذلك عدم اختيارها لها بناء منها على الاستحاضة .
( 3 ) أي خبثه فهو موضوع البطلان لا الحدث ، وبعبارة أخرى أنّ جملة من أحكامها مرتّب على الأول كالأربعة المذكورة في المتن وجملة أخرى مرتّبة على