طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام ، فيصحّ طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها ولا كفّارة فيه ، وأما الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل .
[ العاشر : وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة ]
العاشر : وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة ، وشرطيته للأعمال غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة ( 1 ) .
شرح
الحدث .
أمّا الطلاق والظهار فقد نصّ في رواياتهما على ذلك وإرادة النقاء كما هو حال العدّة المرتبطة بالطلاق . وأمّا الوطي والكفّارة فكذلك كما في جملة من الروايات الواردة « 1 » وإن نهي عنه في أخرى المحمولة على الكراهة . وأمّا حرمة المس للكتاب والأسماء فهي مرتّبة على الحدث كما مرّ في أدلّتها ، وأمّا حرمة اللبث في المساجد أو دخول المسجدين فكذلك كما هو الحال في الجنب المذكور في سياق واحد معها في الروايات وكذلك الحال في قراءة العزائم ، وأمّا حرمة العبادة فبعض أدلّتها وإن كان يظهر منها أخذ عنوان الحائض الظاهر في الخبث وهو كذلك بلحاظ عدم وجوب الصلاة والصيام ، إلا أنه في بعض الأدلّة الأخرى مرتّبة على الحدث فلاحظ ، وكذلك الحال في حرمة الطواف .
( 1 ) واستحبابه النفسي لا ينافي طروّ الوجوب الضمني الحرفي عليه كما حررناه في مقدّمة الواجب ، كما أنه في موارد شرطيته في الأعمال الندبية كالنافلة فإنه يطرأ عليه ندب ضمني حرفي يؤكّد ندبه الذاتي ، غاية الأمر الحرفية تارة بتية فيما كان الوجوب شرطي في المندوب وأخرى ندب شرطي في المندوب .
هامش
( 1 ) أبواب الحيض ب 27 .