الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها .
[ مسألة 21 : إذا كان الزوج غائبا ووكّل حاضرا متمكّنا من استعلام حالها ]
( مسألة 21 ) : إذا كان الزوج غائبا ووكّل حاضرا متمكّنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض ( 1 ) .
[ مسألة 22 : لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضا بطل ]
( مسألة 22 ) : لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضا بطل ، وبالعكس صحّ ( 2 ) .
[ مسألة 23 : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الاعداد المذكورة سابقا ]
( مسألة 23 ) : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الاعداد المذكورة سابقا ( 3 ) ولو طلّقها في صورة
شرح
المجامعة والحيض ومن ثم ورد في الحاضر الذي لا يقدر على معرفة الحال جواز طلاقه كما في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة سرّا من أهلها وهي في منزلها أهلها ، وقد أراد أن يطلّقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت قال : فقال : هذا مثل الغائب عن أهله ، يطلّق بالأهلة والشهور » الحديث « 1 » فيظهر منه أنّ المدار على إمكان الاستعلام وقد تضمّن ذيل الصحيح بعد ذلك لمن لا يتمكّن في بعض الأحيان أن يمضي له شهر ثم يطلق ممّا يدلّ على أنّ أخذ المدّة في بعض روايات الغائب محمول على مضي الطهر المجامع فيه والحيض المعلومان قبل الغيبة .
( 1 ) لما تقدّم من أنّ المدار على التمكّن لا انّ وصف الغياب والحضور هما لمجري الصيغة فإنّ الطلاق منسوب إلى الزوج ، فلو فرض العكس لما صحّ أيضا ، بل لحصول التمكّن للزوج ولو بالاستعانة بغيره .
( 2 ) لأنه المدار على الواقع في غير الموارد الخمسة المستثناة المتقدّمة فإنّ الاستثناء ليس ظاهريا .
( 3 ) للحكم بحيضيّتها حينئذ ولو بحسب الظاهر . نعم لو بني على كون التخيير
هامش
( 1 ) أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ب 28 / 1 .