مدخولا بها ( 1 ) ولو دبرا ( 2 ) وكان زوجها حاضرا ( 3 ) أو في حكم الحاضر ( 4 ) ولم تكن حاملا ، فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها أو كانت حاملا يصح طلاقها والمراد بكونه في حكم
شرح
جماع » « 1 » ومثله صحيح زرارة « 2 » وغيرهما .
( 1 ) كما ورد بذلك الصحاح كصحيح محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام قال : « خمس يطلقهنّ أزواجهن متى شاءوا : الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض والمرأة التي قد قعدت من المحيض ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها » « 3 » وغيرها .
( 2 ) لعموم الفرج والوقاع المأخوذ في أدلّة النكاح من روايات المهر وغيره ، وكما رواية ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمّن أخبره قال : « سألته عن الرجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل » « 4 » ويعضده ما ورد في جواز الوطي في الدبر « 5 » المتضمّنة للاستشهاد بقوله تعالىإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ *وبتحقق الجنابة كما في النص « 6 » .
( 3 ) كما تقدّم في الصحاح من صحّة طلاق الغائب على كلّ حال وإن قيّد في بعضها بمضي مدّة .
( 4 ) لظهور عنوان الغائب في عدم المكنة من التوصّل إلى استخبار الحال ومن ثم قيّد في عدّة من الروايات بمضي مدّة شهر ونحو ذلك كي يمضي علمه بكلّ من طهر
هامش
( 1 ) أبواب الظهار ب 2 / 1 - 2 .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ب 25 / 4 .
( 4 ) أبواب الجنابة ب 12 / 1 .
( 5 ) أبواب مقدمات النكاح ب 73 .
( 6 ) أبواب النكاح المحرّم ب 17 / 1 - أبواب الجنابة ب 12 .